الكتاب الاول
مباحث فى علم المواريث
===========================================
الكتاب الثانى
الكتاب الثانى
احكام المواريث فى الشريعة الاسلامية
محتويات الكتاب على حسب الفهرس احكام التركات والمواريث – اصحاب الفروض
– العصبات – الحجب والمنع من الميراث -ذوو الارحام – مسائل خاصة – اخطاء
شائعة
احكام المواريث
او
احكام المواريث فى الشؤيعة الاسلامية
======================================================
او
احكام المواريث فى الشؤيعة الاسلامية
======================================================
الكتاب الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفالوصية الواجبة قانونا ( التنزيل ) :
التنزيل هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة ، و نظام التنزيل أو الوصية الواجبة استحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت والدهم أو والدتهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة ، ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة ، و قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر و حاجة و يكون أعمامهم أو عماتهم في غنى و ثروة ، فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لحل هذه المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل و المنطق ، إذ ما ذنب ولد المتوفي في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكرا قبل والده و يكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ ؟ ، فيجتمع عليهم الحاجة و فقد الوالد ، وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال وفاة أبيهم فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة و لأنهم أولى الناس بمال الجد .
فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم تجب لهم الوصية الواجبة بمثل هذا النصيب على أن لا تزيد عن الثلث .
و بما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي و القبول من الموصى له فهي أشبه بالميراث ، فيسلك فيها مسلك الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، و يحجب الأصل فرعه ، و يأخذ كل فرع نصيب أصله .
المستند الفقهي للوصية الواجبة :
يرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري و أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة : أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين و الأقربين الذين لا يرثون لحجبهم من الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين ، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت و إعطاؤه للوالدين غير الوارثين .
و قد أخذ القانون المصري و السوري و الجزائري بهذا الرأي و أوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث .
وقد نصت على هذا المواد منه 169 إلى 172 من قانون السرة الجزائري
لمن تجب ؟ :
1 ـ أوجبها القانون السوري و الجزائري لأولاد الابن فقط ذكورا و إناثا ، سواء توفي حقيقة أو حكما ، أو مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد .
1 ـ أن لا يكون الفرع وارثا من التركة لأن التنزيل تعويض عما يفوت الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه فلو كان وارثا و لو قليلا لا يجب له التنزيل .
مثال : هلك عن : ( زوجة و بنت و بنت ابن توفي في حياة أبيه ) فللزوجة الثمن ، و للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وبالتالي فهي وارثة و لا تستحق الوصية الواجبة .
2 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل .
3 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غير الوصية كالهبة أو البيع الصوري مثلا .
فإن أعطي الفرع ما يستحقه بالوصية أو الهبة أو البيع الصوري ما يستحقه بالوصية الواجبة فلا تجب له ، و إن أعطي أقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة ، و إذا أعطي بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه .
4 ـ أن لا يكون بالفرع مانع من موانع الإرث .
مقداره الوصية الواجبة :
يستحق الأحفاد حصة أصلهم المتوفي في حياة أصله على أن لا يزيد النصيب عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث كان الزائد عن الثلث موقوفا على إجازة الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية كما مرّ معنا .
طريقة استخراج الوصية الواجبة :
1 ـ يفترض المتوفي في حياة والده حيّا و يعطى نصيبه .
2 ـ ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط أن لا يزيد عن الثلث و يعطى للأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
3 ـ ثم يقسّم الباقي من التركة على الورثة من غير النظر للولد المتوفى الذي فرض حيا .
مثال : هلك عن : ( 3 أبناء و بنت ابن متوفى في حياته و أم و أب )
أولا : حل المسألة بفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا :
الأب : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
الأم : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
4 أبناء : الباقي تعصيبا
أصل المسألة : 6
الأب : 1 سهم .
الأم : 1 سهم .
4 أبناء : 4 أسهم لكل ابن سهم واحد.
ثانيا : حل المسألة بعد استثناء الوصية الواجبة :
الأب : 1/6 .
الأم : 1/6
3 أبناء : الباقي .
أصل المسألة : 6
الأب : 1 سهم .
الأم : 1 سهم .
3 أبناء : 4 أسهم .
و يلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 4 ) لا تقبل القسمة على عدد رؤوسهم ( 3 ) و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 6 ) و منه تصح = 18 .
الأب : 3 أسهم .
الأم : 3 أسهم .
3 أبناء : 12 سهما ، لكل ابن 4 أسهم .
تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا :
بارك الله فيكم
ردحذفممتاز
ردحذفتم تجديد الرابط التحميل
حذف