المحاسبة الضريبية




المحاسبة الضريبية
دكتور
وفاء يحيى احمد حجازى
نبذة عن

منذ أقدم العصور والفرد في أي مجتمع مطالب بأن يقدم جزء من ماله لمن توكل إليه مهمة الإشراف على ألمجموعه مقابل العمل على تنظيمها و ألمحافظه على أفرادها وأموالها وهذا الجزء من المال هو ما يسمى بالضريبة ..

ومع تطور العصور أصبحت الدولة تقوم بهذا الإشراف وأصبح لزاما على الفرد المساهمة بجزء من ماله لمساعده الدولة للقيام بوظائفها.وكأن السائد في بداية الأمر أن حق الدولة في فرض الضريبة يقتصر على توفير الأموال اللازمة لتغطيه النفقات العامة التقليدية وتتمثل في الأمن والعدالة والدفاع وكذلك القيام بالمشاريع التي يعجز الأفراد عنها ومع تطور الفكر الحديث أصبح فرض الضريبة ضرورة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بكل ما يحتاج له من وسائل وأدوات لتحقيق أهداف المجتمع مما أتاح للدولة فرض الضريبة على أساس فكرة التكافل الاجتماعي .

وفي الفكر الإسلامي اختلف أهل العلم بين محرم تحريم مطلق واستدلوا في ذلك أن الضريبة لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين وكذلك حرمة مال المسلم فلا يؤخذ منه غير الزكاة كما استدلوا بأحاديث منع العشور وذم المكوس .أما القائلون بالجواز بشروط يرون أموال الزكاة لا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية ولذلك يرون أن الضريبة مناسبة لصرفها في المصالح العامة للحياة المعاصرة وكذلك فرضها على الموسرين بشروط .
1- الضرورة الملحة للمال عند شح الموارد مع زوالها بزوال الحاجة.
2- التوزيع بالعدل.
3- الإنفاق في المصالح لا في الشهوات

4- إجماع أهل الشورى في الأمة على فرضها
ماهيه المحاسبة الضريبية ..
المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع علم المحاسبة تقوم على الفرضيات والمبادئ نفسها ولكن تختلف عنها لكونها تتأثر بالقوانين والتعليمات الضريبية السارية في البلد.لذلك فالمحاسبة الضريبية تأخذ الوعاء الضريبي مقدر حسب إجراءات المحاسبة المالية وما يتلاءم معها وتعديله ليتلاءم مع الأنظمة السارية والمعمول بها ومن ثم تتبين العلاقة بين المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية بشكل عام أما علاقة المحاسبة الضريبية بالقانون فهي علاقة وطيدة حيث أن القوانين الضريبية هي المؤثرة على احتساب الضرائب أكثر من أي مبدأ محاسبي مقبول لذلك عندما تتعارض هذه المبادئ المحاسبية مع أي قانون ضريبي فيجب الأخذ بالقانون الضريبي ولو أدى ذلك إلى التضحية بمبدأ محاسبي ..
تعريف الضريبة وخصائصها.
تعرف الضريبة بأنها فريضة إلزامية ليست عقابيه يلزم الأفراد على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبر وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبق لقواعد و معايير محددة .
أنواع الضرائب
يمكن تقسيم الضرائب حسب عدة معايير مختلفة إلى أنواع متعددة .فمن ذلك
1- من ناحية تحمل العبء الضريبي وطبق لهذا المعيار تنقسم الضرائب إلى .
أ‌- ضرائب مباشرة.
وهي الضريبة التي يتحملها المكلف مباشرة ولا يستطيع نقل عبئه إلى شخص آخر .مثل ضريبة الدخل على الأشخاص أو الشركات فأنهم يتحملونها مباشرة دون استطاعتهم نقل العبء إلى غيرهم .
ب‌- ضرائب غير مباشرة.
وهي عكس الضرائب المباشرة بمعنى أن المكلف يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر مثل ضرائب الجمارك التي ستكون من التكاليف عند تحديد الأسعار.
2- من ناحية مراعاتها لظروف الممول .
أ‌- ضرائب شخصية .
بمعنى أن الضرائب المفروضة تراعي أحوال المكلفين وظروفهم ولذالك يسمح بإعفاء وخصومات المكلفين لضمان مقابلة أعبائهم والتزاماتهم المعيشية .
ب‌- الضرائب العينية.
وهي عكس الضرائب الشخصية بمعنى أنها تفرض على الوعاء الضريبي بغض النظر عن المكلف وظروفه الاجتماعية .
3- من ناحية مدى تجميع عناصر الدخل أو معاملته كل على حدة .
أ‌- ضرائب نوعيه على الدخل متعددة .
ويقتضي إخضاع كل نوع من أنواع الدخل (دخل العمل ,دخل استثمار رأس المال ,أرباح الشركات ) إلى ضريبة خاصة بها لها سعر خاص
ب‌- الضريبة الموحدة على الدخل .
وفيها يتم تجميع عناصر الدخل بغض النظر عن مصادرها كوعاء واحد وإخضاعها لضريبة واحده .
التهرب الضريبي
للتهرب الضريبي أسباب منها .............
1- الغموض في النظام الضريبي فعدم الوضوح في القوانين والتعليمات و اللوائح قد يخلق بعض الثغرات التي يمكن استخدامها من جانب بعض الممولين .
2- قساوة النظام الضريبي وعدم مراعاة أحوال المكلفين قد يؤدي إلى معارضتها واتخاذ جميع السبل لتقليل ما يدفعونه لشعورهم بعدم توافر العدالة النسبية .
3- عدم قناعة الممولين بطريقة استخدام الحصيلة الضريبية من قبل القطاع العام .
4- ضآلة الجزاء على المتهربين من الضرائب .
أقسام التهرب الضريبي
1- التهرب المشروع (التجنب) ويكون ذلك باستغلال ثغرات النظام الضريبي بغرض تقليل الوعاء الخاضع للضريبة .
2- التهرب غير المشروع ويكون عن طريق الاحتيال وإخفاء حقائق كأن من الواجب إظهارها.
الازدواج الضريبي
يقصد بالازدواج الضريبي فرض ضريبتين أو أكثر على الوعاء نفسه .
أقسام الازدواج الضريبي
1- الازدواج الداخلي .وهو يعني فرض ضريبتين أو أكثر على الوعاء نفسه داخل الدولة الواحدة ومثل هذا يحدث عندما يكون للدولة ولايات ولكل ولاية نظام مالي مستقل كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية أو عن طريق إخضاع أنواع الدخل المتعددة التي سبق إخضاعها لضرائب نوعيه لضريبة موحده (ضريبة على الإيراد العام) وتمثل هاتان الحالتان في أمريكا نوع من أنواع الازدواج المقصود لتحقيق أهداف عامة .

2- الازدواج الخارجي.وهو يعني فرض ضريبتين أو أكثر على الوعاء نفسه بين دولتين مختلفتين مثل خضوع أرباح الشركات المختلطة المؤسسة في المملكة لضريبة دخل على حصة الأجانب في الأرباح طبق للتبعية الاقتصادية وخضوع الحصة نفسها للضرائب في الدول التي ينتمي لها الأجانب طبقا للتبعية السياسية فوجود مثل هذا الازدواج يؤدي بالأشخاص إلى تقويم أثاره على قراراتهم الاقتصادية سواء كانت قرارات عمل أو استثمار ولذلك فهو أداة بيد الدول يستخدم لتحقيق ما تصبو إليه كالحد من العمالة أو تشجيعها.
إجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية للضرائب وتبدأ كالتالي:
1- مرحلة تقديم الإقرار ودفع الضرائب طبق بهذا الإقرار بصوره مبدئية.
تحدد جميع الأنظمة الضريبية مواعيد تقديم الممولين لقراراتهم الضريبية بحيث لو تأخر احدهم عن تقديم إقراره في هذه المدة فأنه يكون عرضه لغرامات مالية تسمى غرامات تأخير ولذلك فأن إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمه للإدارة التنفيذية يعدمن مسئولية الممول نفسه ولإعداد مثل هذه الإقرارات تؤخذ القوائم المالية المصدرة (قائمه الدخل والمركز المالي) وتعدل حسب متطلبات النظام الضريبي طبق لنماذج معينه يحددها النظام ليستخرج صافي الربح المقبول ضريبي والذي يقوم الممول على أساسه بحساب الضريبة ودفع المبلغ المستحق بصوره مؤقتة لحين الربط النهائي ويعطى في الغالب شهادة تبين أنه دفع مبلغ الضريبة مبدئيا ولعمل ذلك قد يكون الممول على درجه من الخبرة و الكفاءة بنظام الضرائب فيقوم بعمل الإقرار بنفسه أو قد يلجأ إلى أصحاب الخبرة في الموضوع مثل المحاسبين القانونيين ليقوموا بإعداد هذا الإقرار الضريبي لأن خبرتهم في الأنظمة الضريبية تمكنهم من معرفه ثغرات النظام ومن ثم الاستفادة منها بقدر الإمكان لصالح الممول وذلك لتجنب الضريبة بطرق مشروعه لا يعاقب عليها القانون الضريبي كما أن إعدادها من قبل المحاسب القانوني يضفي عليها بعض الثقة وقد يخلي مسئولية الممول تجاه الإدارة التنفيذية التي لها الحق في مطالبه المحاسب القانوني عن الأضرار الناتجة عن الإهمال في عمله حسب درجه التواطؤ بين المحاسب والممول .
2- فحص هذه الإقرارات من قبل الإدارة التنفيذية يقوم الفاحص الضريبي وهو موظف في الإدارة التنفيذية بملاحظه مدى تطبيق الأنظمة الضريبية من معدي الإقرارات ويعدل في هذه الإقرارات بما يتلاءم مع النظام الضريبي وعليه أن يتخذ الإجراءات التالية .
أ‌- الفحص المكتبي وذلك بمراجعة الإقرارات وتعديلها حسب ما يلزم تعديله .
ب‌- الفحص الميداني حيث يقوم بالاطلاع على النظام المحاسبي للمؤسسات والشركات للوقوف على مدى صحة هذه الدفاتر التي يجب أن تكون مكتوبة بلغة البلد.
3- مرحله تقدير الضريبة الواجبة (ربط الضريبة) يعد تقدير الوعاء الضريبي حسب الإجراءات السابقة تحسب الضريبة الواجبة الدفع والتي قد تختلف عن مبلغ الضريبة المدفوع من قبل الممولين عندما قدموا إقراراتهم الضريبية وفي الغالب يختلف مبلغ الضريبة المربوط بالزيادة عن المبلغ المدفوع عند تقديم الإقرار وبالتالي يوجب ذلك دفع غرامة تأخير يحددها النظام الضريبي عندما يتجاوز هذا الفرق قدر معين
بالإضافة إلى قيمه الفرق نفسه وكل ذلك من اجل حث الممولين على الدقة ومنع التلاعب هذا ويتم تبليغ الممول بالضرائب واجبة الدفع في مده معينه ويعطى مهله تخول له حق الاعتراض وإذا لم يعترض خلالها فتعتبر هذه الضريبة نهائيه وواجبة الدفع .

4- مرحله الاعتراض على تقدير الضريبة .تقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين .
أ‌- مرحله قبول الاعتراض بصفه مبدئية ويكون الحكم المبدئي لهذه الهيئة القضائية قابل للاستئناف من كلا الطرفين في خلال فتره معينه وإلا أصبح حكم نهائي علما بأن تقدير لجنه الاعتراض يجب أن لايقل عن ما اقر به الممول في إقراره المقدم للإدارة التنفيذية للضرائب .
ب‌- مرحله الاستئناف يحق للممول أو الإدارة التنفيذية استئناف قرار الهيئة القضائية السابق ولكن بعد إلزام الممول بدفع الضريبة المستحقة كشرط أساسي لقبول استئنافه حتى لا يكون الاستئناف وسيله للمماطلة هذا و يعتبر إقرار الهيئة الاستئنافية واجب النفاذ ولا مجال للاستئناف ويتعين دفع الضرائب المستحقة طبق لهذا التقرير النهائي .
الإدارة التنفيذية للضرائب في المملكة العربيه السعوديه.
الجهاز الإداري الذي يتولى تحصيل الضرائب هو مصلحة الزكاة والدخل .ومن مهام مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ المراسيم الملكية والقرارات الوزارية الصادرة في مجال الضرائب وإصدار التعاميم و الإرشادات لكيفية تنفيذ هذه المراسيم والقرارات وفي حالة وجود لبس في تطبيق إحدى مواد النظام الضريبي فالمرجع للتفسير والإيضاح هو معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وقد اخذ النظام السعودي بحق المكلف في الاعتراض حتى لا يتاح المجال لموظفي المصلحة في التعسف عند ممارستهم لصلاحياتهم في تحديد الضريبة وهناك خمس لجأن للاعتراض .ثلاث منها في الرياض واثنتان في جده والدمام .أما ما يتعلق بالاستئناف فهناك لجنه استئناف ضريبي في الرياض ويصدر قرار من معالي وزير المالية بتشكيل هذه اللجان
الازدواج والتهرب الضريبي
نص النظام في المملكة على منع الازدواج الداخلي أما الازدواج الخارجي فهو متروك للاتفاقيات مع الدول .
أما التهرب فإذ اثبت وجود تهرب غير مشروع من قبل المكلف فأنه يعاقب بغرامة تعادل 25% من قيمة المبلغ المهرب بالإضافة إلى نفس المبلغ المهرب .
الغرامة عن عدم تقديم الإقرار الضريبي
تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات التالية ..
1- عدم تقديم الإقرار خلال 120 يوم من تاريخ نهاية السنة المالية
2- عدم تقديم الإقرار طبق النموذج المعتمد من المصلحة حتى ولو قدم في الموعد النظامي .
3- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى ولو قدم في الموعد النظامي ووفق للنموذج المعتمد من المصلحة .
4- عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط والسداد بموجبه عن الفترة الضريبية القصيرة و التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط وذلك خلال 60 يوم من تاريخ التوقف .
*في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد تحصل الأعلى من الغرامتين في البديلين التاليتين .
1- البديل الأول تحصل غرامة 1% من إجمالي إيرادات المكلف على أن لا تتجاوز 20000 ألف ريال .
2- البديل الثاني تحصل غرامة حسب النسب التالية ..
* 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوم من الموعد النظامي .
*10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 30 يوم ولم يتجاوز 90 يوم من الموعد النهائي .
*20% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 90 يوم ولم يتجاوز 365 يوم من الموعد النظامي .
*25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 365 يوم من الموعد النظامي .
×× تعني كلمة الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدد المكلف في الموعد النظامي والضريبة مستحقة السداد بموجب أحكام النظام والتي تشمل التعديلات التي تجريها المصلحة وتجعل مبلغ الضريبة نهائي .
غرامة الغش.
غرامة الغش هي التي تفرض بواقع 25% على فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة في الحالات التالية .
1- تقديم دفاتر أو حسابات أو مستندات غير حقيقية
2- تقديم فواتير أو وثائق مزوره أو مصطنعه بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسارة . 3- إتلاف أو إخفاء دفاتر أو عدم الإفصاح عن بعض الأنشطة التي يقوم بها المكلف

5 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم