تسعى لنشر العلم في الوطن العربي والعالم تختص بتحميل الكتب (بوك) فى تخصصات الاسلامية ، القران الكريم، الحاسوب، برامج، ... مجانية بروابط سهلة والمعلومات والرسائل الالكترونية

اخر الاخبار

جاري تحميل آخر الأخبار...

2013-08-21

كتب فى الميراث

الكتاب الاول 
مباحث فى علم المواريث

محتويات الكتاب على حسب الفهرس علم الفرائض – اركان الارث – شروط الارث – اسباب وموانع الارث – الوارثون من الرجال والنساء  – اصحاب الربع والنصف والثمن  والثلثين – …… -قسمة التركة على الغرماء
تحميل    الميراث 
===========================================
الكتاب الثانى 
احكام المواريث فى الشريعة الاسلامية
محتويات الكتاب على حسب الفهرس احكام التركات  والمواريث – اصحاب الفروض – العصبات – الحجب والمنع من الميراث -ذوو الارحام  – مسائل خاصة – اخطاء شائعة
احكام المواريث 
او
 احكام المواريث فى الشؤيعة الاسلامية
======================================================
الكتاب الثالث

التحفة فى علم المواريث
محتويات الكتاب على حسب الفهرس  الشروح والحواشى  – الرقيق فى الحضارة  الانسانية – الغراوين -من يرث بالولاء -حساب المواريث – حكم المفقود والحمل
التعليقات

هناك 4 تعليقات:

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

    الوصية الواجبة قانونا ( التنزيل ) :

    التنزيل هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة ، و نظام التنزيل أو الوصية الواجبة استحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت والدهم أو والدتهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة ، ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة ، و قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر و حاجة و يكون أعمامهم أو عماتهم في غنى و ثروة ، فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لحل هذه المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل و المنطق ، إذ ما ذنب ولد المتوفي في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكرا قبل والده و يكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ ؟ ، فيجتمع عليهم الحاجة و فقد الوالد ، وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال وفاة أبيهم فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة و لأنهم أولى الناس بمال الجد .
    فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم تجب لهم الوصية الواجبة بمثل هذا النصيب على أن لا تزيد عن الثلث .
    و بما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي و القبول من الموصى له فهي أشبه بالميراث ، فيسلك فيها مسلك الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، و يحجب الأصل فرعه ، و يأخذ كل فرع نصيب أصله .

    المستند الفقهي للوصية الواجبة :

    يرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري و أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة : أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين و الأقربين الذين لا يرثون لحجبهم من الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين ، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت و إعطاؤه للوالدين غير الوارثين .

    و قد أخذ القانون المصري و السوري و الجزائري بهذا الرأي و أوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث .

    وقد نصت على هذا المواد منه 169 إلى 172 من قانون السرة الجزائري
    لمن تجب ؟ :

    1 ـ أوجبها القانون السوري و الجزائري لأولاد الابن فقط ذكورا و إناثا ، سواء توفي حقيقة أو حكما ، أو مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد .
    1 ـ أن لا يكون الفرع وارثا من التركة لأن التنزيل تعويض عما يفوت الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه فلو كان وارثا و لو قليلا لا يجب له التنزيل .

    مثال : هلك عن : ( زوجة و بنت و بنت ابن توفي في حياة أبيه ) فللزوجة الثمن ، و للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وبالتالي فهي وارثة و لا تستحق الوصية الواجبة .

    2 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل .

    3 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غير الوصية كالهبة أو البيع الصوري مثلا .
    فإن أعطي الفرع ما يستحقه بالوصية أو الهبة أو البيع الصوري ما يستحقه بالوصية الواجبة فلا تجب له ، و إن أعطي أقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة ، و إذا أعطي بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه .

    4 ـ أن لا يكون بالفرع مانع من موانع الإرث .
    مقداره الوصية الواجبة :

    يستحق الأحفاد حصة أصلهم المتوفي في حياة أصله على أن لا يزيد النصيب عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث كان الزائد عن الثلث موقوفا على إجازة الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية كما مرّ معنا .

    طريقة استخراج الوصية الواجبة :

    1 ـ يفترض المتوفي في حياة والده حيّا و يعطى نصيبه .
    2 ـ ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط أن لا يزيد عن الثلث و يعطى للأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
    3 ـ ثم يقسّم الباقي من التركة على الورثة من غير النظر للولد المتوفى الذي فرض حيا .

    مثال : هلك عن : ( 3 أبناء و بنت ابن متوفى في حياته و أم و أب )

    أولا : حل المسألة بفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا :

    الأب : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
    الأم : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
    4 أبناء : الباقي تعصيبا

    أصل المسألة : 6

    الأب : 1 سهم .
    الأم : 1 سهم .
    4 أبناء : 4 أسهم لكل ابن سهم واحد.


    ثانيا : حل المسألة بعد استثناء الوصية الواجبة :

    الأب : 1/6 .
    الأم : 1/6
    3 أبناء : الباقي .

    أصل المسألة : 6

    الأب : 1 سهم .
    الأم : 1 سهم .
    3 أبناء : 4 أسهم .

    و يلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 4 ) لا تقبل القسمة على عدد رؤوسهم ( 3 ) و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 6 ) و منه تصح = 18 .

    الأب : 3 أسهم .
    الأم : 3 أسهم .
    3 أبناء : 12 سهما ، لكل ابن 4 أسهم .
    تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا :

    ردحذف

تنويه حقوق الطبع والنشر (DMCA)
يحترم موقع bookssd.com حقوق الملكية الفكرية ويلتزم بسياسة DMCA. جميع الكتب المنشورة تعود حقوقها إلى أصحابها الأصليين. في حال وجود أي محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر، يرجى التواصل معنا مع إثبات الملكية ليتم حذف المحتوى فورًا.