كتب فى الميراث

الكتاب الاول 
مباحث فى علم المواريث

محتويات الكتاب على حسب الفهرس علم الفرائض – اركان الارث – شروط الارث – اسباب وموانع الارث – الوارثون من الرجال والنساء  – اصحاب الربع والنصف والثمن  والثلثين – …… -قسمة التركة على الغرماء
تحميل   الميراث او الميراث 
===========================================
الكتاب الثانى 
احكام المواريث فى الشريعة الاسلامية
محتويات الكتاب على حسب الفهرس احكام التركات  والمواريث – اصحاب الفروض – العصبات – الحجب والمنع من الميراث -ذوو الارحام  – مسائل خاصة – اخطاء شائعة
احكام المواريث 
او
 احكام المواريث فى الشؤيعة الاسلامية
======================================================
الكتاب الثالث

التحفة فى علم المواريث
محتويات الكتاب على حسب الفهرس  الشروح والحواشى  – الرقيق فى الحضارة  الانسانية – الغراوين -من يرث بالولاء -حساب المواريث – حكم المفقود والحمل

4 تعليقات

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

    الوصية الواجبة قانونا ( التنزيل ) :

    التنزيل هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة ، و نظام التنزيل أو الوصية الواجبة استحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت والدهم أو والدتهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة ، ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة ، و قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر و حاجة و يكون أعمامهم أو عماتهم في غنى و ثروة ، فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لحل هذه المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل و المنطق ، إذ ما ذنب ولد المتوفي في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكرا قبل والده و يكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ ؟ ، فيجتمع عليهم الحاجة و فقد الوالد ، وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال وفاة أبيهم فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة و لأنهم أولى الناس بمال الجد .
    فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم تجب لهم الوصية الواجبة بمثل هذا النصيب على أن لا تزيد عن الثلث .
    و بما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي و القبول من الموصى له فهي أشبه بالميراث ، فيسلك فيها مسلك الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، و يحجب الأصل فرعه ، و يأخذ كل فرع نصيب أصله .

    المستند الفقهي للوصية الواجبة :

    يرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري و أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة : أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين و الأقربين الذين لا يرثون لحجبهم من الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين ، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت و إعطاؤه للوالدين غير الوارثين .

    و قد أخذ القانون المصري و السوري و الجزائري بهذا الرأي و أوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث .

    وقد نصت على هذا المواد منه 169 إلى 172 من قانون السرة الجزائري
    لمن تجب ؟ :

    1 ـ أوجبها القانون السوري و الجزائري لأولاد الابن فقط ذكورا و إناثا ، سواء توفي حقيقة أو حكما ، أو مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد .
    1 ـ أن لا يكون الفرع وارثا من التركة لأن التنزيل تعويض عما يفوت الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه فلو كان وارثا و لو قليلا لا يجب له التنزيل .

    مثال : هلك عن : ( زوجة و بنت و بنت ابن توفي في حياة أبيه ) فللزوجة الثمن ، و للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وبالتالي فهي وارثة و لا تستحق الوصية الواجبة .

    2 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل .

    3 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غير الوصية كالهبة أو البيع الصوري مثلا .
    فإن أعطي الفرع ما يستحقه بالوصية أو الهبة أو البيع الصوري ما يستحقه بالوصية الواجبة فلا تجب له ، و إن أعطي أقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة ، و إذا أعطي بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه .

    4 ـ أن لا يكون بالفرع مانع من موانع الإرث .
    مقداره الوصية الواجبة :

    يستحق الأحفاد حصة أصلهم المتوفي في حياة أصله على أن لا يزيد النصيب عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث كان الزائد عن الثلث موقوفا على إجازة الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية كما مرّ معنا .

    طريقة استخراج الوصية الواجبة :

    1 ـ يفترض المتوفي في حياة والده حيّا و يعطى نصيبه .
    2 ـ ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط أن لا يزيد عن الثلث و يعطى للأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
    3 ـ ثم يقسّم الباقي من التركة على الورثة من غير النظر للولد المتوفى الذي فرض حيا .

    مثال : هلك عن : ( 3 أبناء و بنت ابن متوفى في حياته و أم و أب )

    أولا : حل المسألة بفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا :

    الأب : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
    الأم : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
    4 أبناء : الباقي تعصيبا

    أصل المسألة : 6

    الأب : 1 سهم .
    الأم : 1 سهم .
    4 أبناء : 4 أسهم لكل ابن سهم واحد.


    ثانيا : حل المسألة بعد استثناء الوصية الواجبة :

    الأب : 1/6 .
    الأم : 1/6
    3 أبناء : الباقي .

    أصل المسألة : 6

    الأب : 1 سهم .
    الأم : 1 سهم .
    3 أبناء : 4 أسهم .

    و يلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 4 ) لا تقبل القسمة على عدد رؤوسهم ( 3 ) و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 6 ) و منه تصح = 18 .

    الأب : 3 أسهم .
    الأم : 3 أسهم .
    3 أبناء : 12 سهما ، لكل ابن 4 أسهم .
    تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا :

    ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم